التعــريف : تخضع الأراضي غير المبنية الكائنة بالمنطقة الراجعة بالنظر للجماعة المحلية لمعلوم سنوي يسمى " المعلوم على الأراضي غير المبنية "
آجـال الدفـع : يكون الدفع سنويا إبتداء من غرة جانفي من كل سنة .
على من يستوجب المعلوم
مالك الأرض ♦
المنتفع بها ♦
وفي صورة غياب مالك أو منتفع معروف يستوجب المعلوم من طرف حائز العقار أو شاغله ♦
الأراضي الغير المبنية المعفاة من الآداء
تعفى من المعلوم على الأراضي الغير المبنية
الأراضي التي تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية ♦
الأراضي المسيجة التابعة للبناءات والمستعملة كحدائق ♦
الأراضي الفلاحية كما وقع تعريفها بالتشريع الجاري به العمل ♦
الأراضي غير المبنية المسيجة ولو كانت منفردة والمستغلة في نطاق نشاط صناعي أو تجاري أو مهني ♦
الأراضي المسيجة غير المبنية الكائنة بالمنطقة الصناعية والسكنية والسياحية والمناطق المعدة لإستعمال حرفي أو مهني والمقسمة طبقا ♦
للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ما لم يقع التفويت فيها من طرف المقسم ♦
الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق المحجر فيها البناء ♦
الأراضي غير المبنية المهيأة من قبل الباعثين العقارين وذلك لمدة سنتين إبتداء من تاريخ إقتنائها ♦
غير أن هذه العقارات تصبح خاضعة للمعلوم إذا لم يقع الشروع في بنائها بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإقتناء (الفصل 43 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002)
أساس المعلوم ونسبه
♦ يوظف المعلوم بنسبة 0.3 % على القيمة التجارية الحقيقية للأراضي . وفي غياب القيمة التجارية يوظف المعلوم بالمتر المربع تصاعديا حسب كثافة المناطق العمرانية المحددة بمثال التهيئة العمرانية
♦ يضبط مبلغ المعلوم على الأراضي غير المبنية في كل منطقة من المناطق المحددة بمثال التهيئة العمرانية وفق الأمر عدد 432 لسنة 1997 المؤرخ في 03 مارس 1997 كالآتي :
المنطقة |
المعلوم بالمتر المربع (بالدينار) |
منطقة ذات كثافة عمرانية مرتفعة |
0.300 |
منطقة ذات كثافة عمرانية متوسطة |
0.090 |
منطقة ذات كثافة عمرانية منخفضة |
0.030 |
الإستخـــلاص : يستخلص المعلوم على العقارات الغير المبنية من طرف القباضة المالية بواسطة زمام سنوي تعده الجماعة المحلذ
العقــوبــات : 1.25 % عن كل شهر تأخير
البت في الإعتراضات
بإمكان المطالبين بالمعلوم أن يقدموا إعتراضاتهم إلى لجنة المراجعة في أجل شهر إبتداء من تاريخ إعلامهم بمقدار المعلوم ♦
♦ تبلغ لجنة المراجعة قراراتها إلى المعنيين بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو إعلام مع وصل بالتسليم وذلك قبل ختم عمليات الإحصاء بالنسبة للإعتراضات الواردة خلال فترة الإحصاء وفي أجل شهرين من تاريخ الإعتراض بالنسبة للإعتراضات الواردة خلال عمليات الإحصاء
♦ يمكن مراجعة المعلوم في إطار عمليات المراقبة التي تقوم بها الجماعات المحلية وتتم هذه العملية بنفس الطريقة التي يوظف بها المعلوم.