شروط الانتفاع بالخدمة

- توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانية الزواج (بلوغ السن القانوني-18 سنة- أو ترخيص من المحكمة في خلاف ذلك).

- رضا الزوجين

- خلوهما من الموانع الشرعية بشهادة شاهدين من أهل الثقة

- تسمية مهر الزوجة

الوثائق المطلوبة

تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية :

- مضمون ولادة لكل من الزوجين،

- شهادة طبية لإتمام الزواج،

- نسخة من بطاقة التعريف أو جواز سفر ساري المفعول تثبت هوية كل من الزوجين،

- إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني،

- موافقة كتابية معرف بها من الولي في صورة عدم حضوره مراسم إبرام العقد وذلك بالنسبة للحالات التي يكون فيها أحد الزوجين أو كلاهما غير بالغ لسن الرشد القانوني،

- مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل،

- مضمون ولادة منصوص به على الطلاق ( بالنسبة للمطلق أو المطلقة)،

- توكيل لإبرام عقد الزواج عند الاقتضاء،

- ترخيص من الإدارة بالنسبة للمنتمين إلى قوات الأمن الداخلي ( الشرطة الوطنية، وأعوان الحرس الوطني) وأعوان الحماية المدنية، و أعوان الديوانة والعسكريين وأعوان السلك الديبلوماسي،

- شهادة من القنصلية أو السفارة في إمكانية إبرام عقد الزواج بالنسبة للأجانب،

- شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة،

- شهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب .

- الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين(مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلا الشاهدين).

- تعمير وإمضاء وثيقة اختيار نظام الاشتراك أوعدم الاشتراك في الأملاك بين الزوجين ( اختياري).

ملاحظات

- يتوجب على الأطراف المعنية ( الزوجان أو من ينوبهما بمقتضى توكيل رسمي) :

- تقديم طلب إلى ضابط الحالة المدنية،

- تقديم الوثائق اللازمة،

- تعيين موعد لعقد الزواج،

- يقوم كل من الشاهدين وضابط الحالة المدنية علاوة على الزوجين بالإمضاء على عقد الزواج.

أجل الحصول على الخدمة : فورا

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

- الفصول 15 ومن 32 إلى 39 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 المتعلق

- بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة .

- الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة .

- القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين