شروط الانتفاع بالخدمة
- أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء:
- غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
- محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة
- أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء
- أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته ( بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر ساري المفعول)
- أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون (باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية
- دفع المعلوم الموظف
الوثائق المطلوبة
- الوثيقة المراد التعريف بها
- الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر)
ملاحظات
- تتم للأشخاص الأميين وغير القادرين على الإمضاء تلاوة الكتب عليهم بمحضر شاهدين من أهل الثقة مصحوبين ببطاقة التعريف والتنصيص على ذلك بالدفتر.
- الوثائق المقدمة من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية معفية من دفع المعلوم المستوجب.
- التعريف بالإمضاء على الوثائق الخاصة بالتبرع بالأعضاء البشرية أو بالتراجع فيه تتم مجانا.
المراجع التشريعية و الترتيبية
- القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999
- القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999
- الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف بالإمضاء.
- الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
- الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية.
- قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995