شروط الانتفاع بالخدم

• أن يكون المواطن مالكا لعقار

• أن يكون العقار المزمع هدمه غير مشغول بالسكنى أو بالاستغلال

• أن يكون العقار متداعيا للسقوط ويشكل خطرا أو لأن تتم إعادة البناء في إطار التطوير

الوثائق المطلوبة
• مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية

• شهادة ملكية للعقار المزمع هدمه

• شهادة في أن العقار يمثل خطرا على سلامة المارة والطريق العام

• رخصة البناء (إن تم الهدم في إطار التطوير)

أجل الحصول على الخدمة

خلال شهرين من تاريخ إيداع المطلب

المراجع التشريعية والترتيبية

• الفصل 75 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة

• القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية والنصوص المتممة أو المنقحة له.

• القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير.