شروط الإنتفا ع بالخدمة :

♦ أن يكون العقار موضوع الطلب هو المسكن الرئيسي للمتوفي

♦ أن يكون المعني ( أو المعنيين ) بالأمر أحد ورثة مالك العقار

♦ أن يمنح الاعفاء من معلوم التسجيل الموظف على التركات في حدود 1000 متر مربع بما في ذلك الملحقات المبنية و غير المبنية و يخضع ما زاد على ذلك لمعلوم التسيجل الموظف على التركات

 الوثائق المطلوبة

♦ مطلب ينص خاصة على العنوان الكامل للعقار المعني

♦ حجة الوفاة للمتوفي

♦ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمتوفي

♦ شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية.

 أجل الحصول على الخدمة :  خلال أسبوع من ايداع الطلب.

المراجع التشريعية والترتيبية  

♦ مجلـة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي و خاصة الفصل 53 منها.

♦ الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 و على جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها و خاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009.

♦ الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها, و على جميع النصوص التي نقتحه أو تممته و خاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004.

 توصيات هامة :

♦ لا تسلم هذه الشهادة أو ما ضمن بها من معلومات الا للمعنيين بالأمر.

♦ ان شهادة المسكن الرئيسي للمتوفي لا تشكل حجة للملكية.