طباعة

شروط الانتفاع بالخدمة

• أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام العام

• أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.

• خلاص المعلوم المستوجب

الوثائق المطلوبة

• الوثيقة الأصلية

• النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل

• الاستظهار ببطاقة تعريف مقدم الوثيقة

ملاحظات

الوثائق التي تستوجب مطابقتها للأصل حسب قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية هي :

- مختلف الشهادات ذات الطابع العلمي أو المدرسي

- عقود الكراء

المراجع التشريعية و الترتيبية

القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس .1999

الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.

قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995